أصدرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قرارًا في القضية رقم 1970
لسنة 2025 حصر وارد اقتصادية، بشأن البلوجر لوليتا بندب خبير تقني من الجهاز
القومي لتنظيم الاتصالات لفحص الأجهزة الرقمية الخاص بالمتهمة.
وكشفت أوراق
القضية، أن الغرض من الفحص هو بيان الأرباح أو المبالغ المالية التي حصلت عليها
المتهمة من هذه المنصات الرقمية في حال ثبوت استخدامها تجاريًا.
قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل البلوجر لوليتا لاتهامها بنشر محتوى خادش
للحياء في القاهرة الجديدة بكفالة 20 الف جنيه.
وقال مينا ناجي محامي البلوجر لوليتا ، وسارة محمد، المحامية بالاستئناف،
أن موكلته انكرت التهمة الموجهة لها من جهات التحقيق بنشر محتوى خادش للحياء العام
في القاهرة الجديدة.
وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر لوليتا في
مدينتي بالقاهرة الجديدة لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.
وردت بلاغات ضد البلوجر لوليتا بسبب قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات
التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة وإساءة استخدام مواقع التواصل
الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة الأمن القبض على البلوجر الشهيرة وتم
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض
شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله
له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى
ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق
الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس
مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة
العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح
المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون
لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين
للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت
المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين
وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل
الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".